الشيخ المفلح الصميري البحراني

129

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في التدليس * ( قال رحمه اللَّه : إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة ( إلى آخر البحث ) . ) * * أقول : سبق البحث في هذه مستوفى في باب نكاح الإماء ، فليطلب من هناك . * ( قال رحمه اللَّه : إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد . ) * * أقول : أطلق الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ثبوت الفسخ من غير قيد الشرط ، لرواية محمد بن مسلم « 357 » ، عن الباقر عليه السلام ، وقيده المصنف بالشرط ، واختاره العلامة لأصالة صحة العقد . * ( قال رحمه اللَّه : إذا تزوج امرأة ، وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي وكان له ان ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب ويرجع فيه إلى العادة ، وقيل : ينقص السدس ، وهو غلط .

--> « 357 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 8 من أبواب العيوب والتدليس ، حديث 1 و 2 .